٢٧ أبريل ٢٠٢٤هـ - ٢٧ أبريل ٢٠٢٤م
الاشتراك في النشرة البريدية
عين الرياض
الحكومية | السبت 13 يناير, 2024 3:20 مساءً |
مشاركة:

هيئة النقل تعتمد لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف الراغبة بالعمل في السعودية

اعتمد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، صالح بن ناصر الجاسر، لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة العربية السعودية. 

 

 

 

وحسبما نشرت جريدة أم القرى، تهدف هذه اللائحة إلى وضع شروط وإجراءات تفويض هيئات تصنيف السفن الراغبة في العمل في المملكة العربية السعودية. 

 

 

 

ويجب توافر الشروط المنصوص عليها أدناه كحد أدنى لدى هيئات التصنيف لتفويضها بالقيام بإصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن المسجلة في المملكة العربية السعودية نيابة عن الهيئة: 

 

 

 

- أن تكون هيئة التصنيف عضواً بالاتحاد الدولي لهيئات التصنيف (IACS). 

 

 

 

- أن يكون لدى هيئة التصنيف الإلمام الشامل بكل ما يتعلق بمجالات الفحص والمعاينة وتقييم تصاميم بناء السفن وإجراء البحوث ذات العلاقة وتصنيفها. 

 

 

 

- أن يكون لدى هيئة التصنيف قواعد وأنظمة شاملة تغطي أنشطة فحص ومعاينة وتصميم وبناء أنواع السفن التي تصنفها. 

 

 

 

- أن يكون لدى هيئة التصنيف الكفاءات والإمكانيات والقدرات الفنية لتنفيذ المهام التي يتعين القيام بها وتصنيف السفن، وكذلك ضمان تطوير القدرات وتحديث القواعد والتعليمات. 

 

 

 

- أن يكون لدى هيئة التصنيف مقر إقليمي/ أو فرع في المملكة عند تقديم الطلب، وفي حال عدم وجودهما، يتم الاستمرار في إجراءات القبول ولا يسمح لهيئة التصنيف بممارسة الأعمال بالنيابة عن الهيئة إلا بعد وجود مقر إقليمي/ أو فرع في المملكة. 

 

 

 

- أن تكون هيئة التصنيف حاصلة على سجل تجاري ساري المفعول في المملكة لممارسة نشاط معاينة السفن. 

 

 

 

- أن يكون لدى هيئات التصنيف نظام إدارة الجودة فعّال طبقاً للمتطلبات الواردة في مدونة الهيئات المعتمدة (مدونة RO Code)  يعتمد على الجوانب ذات الصلة بمعايير الجودة المعترف بها دولياً وآلية إجراءات معتمدة للتنسيق مع الهيئة في حال حجز أي سفينة ترفع العلم السعودي من قبل رقابة دولة الميناء في الموانئ الأجنبية. 

 

 

 

- أن يكون معدل حجز السفن الخاضعة تحت إشراف هيئة التصنيف لا يزيد على (3.5) بالمئة في رقابة دولة الميناء (PSC) خلال السنوات الثلاث الماضية لتاريخ تقديم الطلب، وذلك وفقاً لتقارير مذكرات التفاهم للتفتيش والرقابة على السفن. 

 

 

 

- أن تمتثل هيئة التصنيف الحد الأدنى من المعايير الموصى بها في قرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية رقم MSC.349 (92) المتعلق بمدونة الهيئات المعتمدة وتعديلاتها. 

 

 

 

- يجب أن يكون لدى هيئة التصنيف خطة لتوطين العمل في مجالات الفحص والمعاينة في مكاتبها أو فروعها في المملكة ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة. 

 

مشاركة:
طباعة
اكتب تعليقك
إضافة إلى عين الرياض
أخبار متعلقة
الأخبار المفضلة